الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :بأمر سامٍ.. حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين المالية بالجامعات
الجهة المعنية :رئيس الجامعة
المصدر : جريدة الرياض
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 26/11/1441
نص الخبر :

راعى المقام السامي أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفين الإداريين والفنيين وغيرهم العاملين في الجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد للجامعات والصادر في الثاني من ربيع الأول الماضي، واعتنى بحفظ حقوقهم وألا تقل رواتبهم ومكتسباتهم المالية.

ونص البند السادس في قرار مجلس الوزراء على «يستمر موظفو الجامعات التي سيطبق عليها النظام هذا القرار بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر علي حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه».

لا مساس برواتب

المدرسين والموظفين

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وقال عضو الشورى د. محمد الجرباء المختص بالقانون وأحد المشاركين في إعداد ودراسة مشروع نظام الجامعات بمجلس الشورى في رده على تساؤلات «الرياض»: «كان ما يخص أعضاء هيئة التدريس والموظفين محل اهتمام عدد كبير من منتسبي الجامعات سواء أساتذة وموظفين وغيرهم وبهذا نطمئن الجميع في هذه الجزئية أن المرسوم الملكي كفل في التحول أو بداية التحول إلى نظام العمل أن لا يقل راتب أي عضو بهيئة التدريس أو موظف في هذا الجامعات الثلاث عن ما هو عليه الآن، وهذا نص واضح وصريح».

لمجلس الجامعة تعيين أعضاء هيئة التدريس والإعارة والتعاقد معهم للقطاعين العام والخاص

ولفت الجرباء إلى أن المرسوم الملكي نص على أن يرفع مجلس شؤون الجامعات إلى المقام السامي تقريراً - كل سنتين - عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها - إن وجدت - على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به، وقال الجرباء: «حتى لا يكون هناك أي ثغرات أو فراغ تشريعي»، وأكد أهمية الإشارة إلى البند رابعا في قرار مجلس الوزراء في أن يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي الملغى الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي في 4 ـ6ـ 1414 على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.

استقطاب الكفاءات

العلمية المميزة

ونبه عضو مجلس الشورى على أن القرار حدد مدة انتقالية سنة من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، وقال الجرباء إن القرار منح الحق لمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسنة، وبذلك أعطى المكنة النظامية لمجلس شؤون الجامعات لأن يمدد سنة وحتى ثلاث لجامعة أو أكثر من الجامعات الثلاث التي بدأ تطبيق النظام الجديد عليها.

ويحمل نظام الجديد كما يقول د. الجرباء عدة مزايا ومنها تمكين الجامعات من استقطاب الكفاءات العلمية المميزة، ولو برواتب أعلى من السلالم السابقة في تلك الجامعات، وأيضاً يمكنها إعادة النظر في كفاءة بعض أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفين وآلية التجديد لعقودهم، لأن الجامعة في هذه التجربة ستعتمد على نفسها ولذلك جودة الأداء مطلوبة لتنهض بمستلزماتها المستقبلية، كما جاء نظام الجامعات بأحكام تطور العملية الأكاديمية وتدعم استقلال الجامعات وتعزز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومن أهم هذه المزايا وجود مجلس للأمناء يشرف على الجامعة ويحوكم أعمالها، وله إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، وكل ذلك سيحدث نقلة نوعية في التعليم الجامعي.

استقطاب الكفاءات برواتب أعلى.. وإعادة النظر في أداء الحاليين وآلية تجديد لعقودهم

تحمل الجامعات مسؤولياتها المالية والإدارية والأكاديمية.. ورسوم للدراسات العليا وغير السعوديين

نقلة نوعية

في جودة التعليم الجامعي

ومن مزايا النظام الجديد للجامعات قال د. محمد الجرباء: تحسن الإشارة إلى ما جاء في المادة 27 وما تضمنته بشأن اختصاصات المجلس العلمي للقسم بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج التي تدرس في القسم والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً وهذا في ظني سيحقق نقلة نوعية في جودة التعليم الجامعي فستنتهي مرحلة الملخصات والمذكرات بالاعتماد على المنهج المقرر من مجلس القسم، أيضاً سيكون هناك اهتمام ومتابعة من القسم لكل ما هو جديد في التخصص وبذلك ستكون هناك مواكبة للتطورات العلمية في مجال الحقول والمعارف المختلفة في كل قسم بحسب تخصصه وفق التطورات والمكتسبات العلمية وحاجة المجتمع في ذلك.

إلى ذلك، وحسب المادة 31 من نظام فيتعين على رؤساء الجامعات الثلاث «الملك عبدالعزيز والملك سعود والإمام عبدالرحمن بن فيصل»، المسؤولية أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام - مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة -، ويتولون إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها، ولهم على وجه الخصوص إدارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، والإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس في الجامعة، وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى، مع بيان الفرص والعوائق إن وجدت ومقترحات تذليلها، وأي مقترح آخر لتطوير الجامعة، وآلية تحقيق ذلك، إضافة إلى ترشيح نواب رئيس الجامعة، وتمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك، وتكليف العمداء ووكلائهم، ورؤساء الأقسام، ومديري المراكز العلمية والبحثية، ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

إعانة الدولة ومقابل مالي للبرامج الدراسية والدبلومات والتبرعات والأوقاف.. أبرز إيرادات الجامعات

إعانة حكومية لتمويل الجامعات

وتتكون إيرادات الجامعة من الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات، المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها، والتبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، إضافة إلى ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها، والموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته، وتفتح الجامعة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة، ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.

ووفقاً للمادة 17 يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص، اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياستها الأكاديمية والمالية والإدارية، والهيكل والدليل التنظيمي للجامعة، واقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة، ولمجلس الجامعة إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية للجامعة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، واقتراح إنشاء الكليات والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، واقتراح أسماء الدرجات العلمية، وإقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، وإقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية، اعتماد خطة التدريب والابتعاث، وله اعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي، إضافة إلى وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج، ومنح الدرجات العلمية للخريجين، اقتراح الميزانية السنوية للجامعة.

قواعد منظمة

للاستثمار والإيرادات

ولمجلس الجامعة اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة وفقاً للوائح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات، وقبول التبرعات والهبات والوصايا والإنفاق منها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، واقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكاً أو مساهماً وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، إضافة إلى تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وإنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها.

وحددت المادة 50 أن للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي، ورسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات، ورسومٌ دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك، وللجامعة أن تتقاضى مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها، ومبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقاً للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة، أو مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تحدد وفقاً لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية، كما يحق للجامعة أخذ مقابل مالي القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجة للكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، وتدرج تلك العائدات في حساب مستقل للإنفاق منه وفقاً للوائح المعتمدة من مجلس الأمناء.


 
إطبع هذه الصفحة