الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :نظام الجامعات الجديد.. البدء بـ 3 جامعات والتطبيق بعد 6 أشهر
الجهة المعنية :التعليم العالي
المصدر : جريد الاقتصادية
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 25/11/1441
نص الخبر :

صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الجامعات الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين على أن يبدأ تطبيق النظام بعد 6 أشهر من اليوم، وفي 3 جامعات كمرحلة أولى.

ونص المرسوم على أن يحدد مجلس شؤون الجامعات  3 جامعات - مرحلة أولى- على الأكثر لُيطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً - بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر عام 1414  على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

كما نص أيضا على منح الجامعات - التي سيطبق عليها النظام مدة انتقالية (سنة) من تاريخ نفاذ النظام،بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام،وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).

وأكد على استمرارية موظفي الجامعات التي سيطبق عليها النظام  بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

وتضمنت لائحة نظام الجامعة 58 مادة مختلفة، نصت إحداها على حق الجامعة في تقاضى مقابل مالي لتنمية إيراداتها الذاتية، كفرض رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا،وبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، ورسوم من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية، ومبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية بما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها، إضافة إلى تحصيل مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها ومقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تحدد وفقاً لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.


 
إطبع هذه الصفحة