الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :89 عضوا بـ «الشورى» يرفضون تقرير أحكام الاحتيال وخيانة الأمانة
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 26/03/1437
نص الخبر :
جابر المالكي - الرياض

رفض 89 عضوا بمجلس الشورى استكمال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، طالبوا بإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وتركزت مطالبهم على عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال وخيانة الأمانة ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها.
في البداية قال الشيخ عازب آل مسبل إن خروج هذا النظام بهذا الشكل فيه ضرر على كثير من الناس خصوصا المادة الثالثة منه والتي تتحدث عن هذه الأحكام الجزائية وتنص على»كل من تملك مالاً أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك، أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أو الوديعة، أو الإجازة أو الرهن، أو عارية الاستعمال، أو الوكالة، أو أي عقد من عقود الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، كل من شارك بالتحريض، أو بالاتفاق، أو بالمساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام. ووصف المادة بـ»الكارثية» على المجتمع وقد تضر ولا تنفع بصيغتها الحالية وقد تشمل كثيرا من المجتمع.
من جانبه انتقد الدكتور عبدالرحمن العطوي هذا النظام مشيرا إلى أنه غير ناضج وأنه طرح في المجلس باستعجال، كما وافقه الرأى عضو المجلس سعود الشمري والذي طالب بتشكيل لجنة لدراسة هذا النظام أو أن تدرسه اللجنة القضائية بالمجلس أما خروجه بهذه الوضع فطالب المجلس برفضه.
وقد قرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جانب آخر أكد مجلس الشورى على وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته، كما دعا في قراره الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25 /8 /1435هـ البند خامسا ونصه «توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق».
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435 /1436هـ.
من جانب آخر استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435 /1436هـ بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء بشأن التقرير.
وقد طالب المجلس - في قراره - ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قرارا مخالفا لهذا المستقر بأن تنوه عن ذلك وأن يكون مسببا، ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.


 
إطبع هذه الصفحة