الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :“الشورى” يسقط توصية تطالب بدراسة تأخير أداء صلاة العشاء
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 30/11/1433
نص الخبر :
جابر المالكي - الرياض

أسقط مجلس الشورى توصية تدعو إلى دراسة تأخير أداء صلاة العشاء بحيث يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة.
جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ.
كانت التوصية مقدمة من العضو الدكتور فهد العنزي الذي اعتمد في مبرراته على حديث الرسول صلي الله عليه وسلم «وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل». وأضاف أنه بسبب ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء لا يمكن للشخص قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما، وكذلك جلوس النساء أمام الأسواق بين صلاة المغرب والعشاء.
وكان رد اللجنة الإسلامية أن توصية الدكتور العنزي ركزت علي جانب وأغفلت عددا من الجوانب حيث إن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى حيث تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، بالإضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها وتتأخر في القيام بها، وقد وافق عليها 66 عضوًا وعارضها 54 عضوًا.
كما أسقط المجلس توصية إضافية قدمها العضو الدكتور خالد العواد وتدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم.
حيث علق العواد بأن بعض المشايخ الذين يفتون لا يعلمون بعض الأمور الدقيقة التي تعنى بالشباب والفتيات خصوصًا الفتيات، وما يتعلق بزينتهن واستدل بأن أحد المشايخ سئل من أحد الفتيات عن حكم الأرواج هل يمنع وصول الماء، رد ذلك الشيخ بسؤاله للفتاة ما هو الروج؟، قائلًا العضو العواد من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي. كما أسقط المجلس توصية تقدم بها الأعضاء الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي وتنص على أن تتضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فيها اختلاف معتبر ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ.
وفي نفس السياق أقر المجلس توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث والافتاء للعام المالي 31-32هـ والتي دعت في التوصية الأولى على الرئاسة العامة للبحوث والافتاء التوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة.
وقد أنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أسامة قباني أن المشروع عرض يوم الاثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته اليوم الاثنين وأن المملكة تحتوي على كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقًا في الماء والبعض مغمور تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في المملكة. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداءً من الفصل الثالث حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول.
ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتًا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة, وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل علي آثار بدلًا من المكافأة الموجودة في النظام القديم والتي تقدر بـ 1500 ريال، أوضح قباني أن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها. وينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثرًا منقولًا أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.
ونصت المادة الخامسة من النظام على «لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكًا للدولة».
ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني.
وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسؤولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر.
وتحفظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلًا من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلًا من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثرًا، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف. في حين رأى أعضاء آخرون أن لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجل عام يشمل التراث العمراني والآثار.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديدًا الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.


 
إطبع هذه الصفحة