الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :محامون : عقوبة إلقاء قنابل المولوتوف تصل إلى حد الحرابة
الجهة المعنية :كلية الاقتصاد والإدارة
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 27/08/1433
نص الخبر :
سعيد العدواني - محمد البخيت - جدة - الرياض
الثلاثاء 17/07/2012
قال خبراء قانونيون : إن عقوبة الاعتداء على الاشخاص والممتلكات باستخدام قنابل المولوتوف تصل الى حد الحرابة داعين الى ضرورة تشديد العقوبة ضد مستخدميها . واوضح استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي ان عقوبة تصنيع قنابل المولوتوف وإلقاءها على رجال الامن او المصالح العامة قد تصل حدّ الحرابة نتيجة للاضرار التي تلحق بالممتلكات العامة وبالاشخاص . واضاف ان صانع تلك القنابل يعتبر اكثر جرما من الشخص الذي يقوم بإلقائها على الرغم من ان دورهم تكميلي غير ان الشخص الذي يقوم بالقائها لو لم يجد تلك العبوات الضارة لما قام بفعلته , وأشار الخولي أن القاعدة الفقهية تنص على انه في حال تعارضت مصلحتان فانه يراعي في الاخذ بأعظمهما وبالتالي فان على الجهات المعنية والحكومية الضرب بيد من حديد على من يحاول زعزعة الامن او احداث اتلاف للمرافق العامة. واوضح ان مصلحة الاشخاص والافراد لا يمكن ان تحل محل مصلحة البلاد والعباد موضحا ان التجمع والتظاهر له عقوبات قانونية وشرعية بصدرها القاضي بحسب ما يراه من اضرار ناتجة عن ذلك ..
من جهته قال رئيس لجنة المحامين بالمملكة الدكتور ابراهيم الغصن: المولوتوف يعتبر من المتفجرات لذا يجب تشديد العقوبة على مستخدميه مستنكرا محاولات تحقيق المطالب عبر ترويع الناس و قتلهم وتفجير ممتلكاتهم ونشر الفتن بين الناس وقال الغصن: إن استخدام المولوتوف من الجرائم التي لايمكن أن يقرها أي تشريع أو معتقد مشيرا الى انه لايمكن تكييف قضايا المتفجرات على مستخدمها فقط دون النظر في عقوبة صناعتها وحيازتها وتخزينها واستيرادها والممولين لها والمنظرين لها. وأشار إلى ان كل هذه الجرائم عقوبتها تختلف عن الأخرى وقد تصل بالجملة الى القتل . وفرّق الغصن بين عقوبة إلقاء المتفجرات على المجمعات التجارية أوالسكنية أوالحكومية مطالبا المحققين والقضاة الذين ينظرون هذه القضايا أن يكونوا على قدر من الوعي في هذه الجرائم .
من جهته قال المحامي صالح الصقعبي لـ»المدينة» : إن حيازة قنابل المولوتوف يعتبر من حدود الحرابة والعقوبة تعزيرية تصل الى القتل إذا قتلت النفس البشرية مشيرا الى أن المنظرين لعمليات المتفجرات يحملون الوزر الأكبر خاصة أن المنفذين غالبا من صغار السن المغرر بهم !!.

 
إطبع هذه الصفحة